مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 39
م. 39
حجم الخط
يجب على كل شخص يقوم بنقل خاص جماعى للأشخاص ان يقدم كل ستة أشهر العربات المستعملة للنقل المذكور قصد اجراء فحص تقني عليها عملا بالفصلين 33 مكرر و 39 من القرار المشار اليها اعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (14 يناير 1953).
وتجري الفحوص الدورية المذكورة هيئات معتمدة لهذا الغرض من لدن وزارة النقل، ويراد بها اساسا التحقق من حسن حالة العربة ومطابقتها لأحكام هذا المرسوم.
ويمكن ان دعت الضرورة الى ذلك ان تأمر المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل بإجراء فحوص مضادة.
ويجب خلال الفحوص المذكورة أن تخضع العربة محملة، بوجه خاص، إلى عمليات اختيار اجهزة الكبح في أثناء السير.
ويتحمل الناقل مصاريف الفحص.