مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 37
م. 37
حجم الخط
لا يؤذن في استعمال الشاحنات ذوات الجفان إلا لنقل مستخدمى المقاولات المتجهين إلى الاوراش أو الراجعين منها إلا إذا كانت تتوافر في العربات المذكورة مختلف الشروط المنصوص عليها في الفصول 27 و 29 و 30 و 32 وكانت تشتمل بوجه خاص:
1. على حواجز أو تعليات مثبتة بكيفية متينة يمكن ان تكون قابلة للنقل وتتوافر فيها الشروط المقررة في الفقرة الأخير من الفصل 27؛
2. في حالة انعدام الحاجز الخلفي، على حزام متين معد للحيلولة دون سقوط المستخدمين في اثناء تغيير سرعة العربة.
3. على جهاز فعال لتثبيت الجفنة.