مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يجب ان يتحقق السائق قبل كل انطلاق من ان الركاب جالسون على المقاعد والدكاك الموضوعة رهن تصرفهم لا على جوانب العربة او حواجزها ومن أن تدابير السلامة المشار اليها اعلاه قد تم اتخاذها.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول