مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 35
م. 35
حجم الخط
يجب ان يعلق:
1. في خمدع القيادة بيان السرعة القصوى والعدد الأقصى للمقاعد المأذون فيه؛
2. في الامكنة المخصصة للركاب بيان منع الوقوف في اثناء السفر والجلوس على جوانب العربة او حواجزها والصعود او النزول خارج اوقات الوقوف التام للعربة وفي غير الأماكن المقررة لهذا الغرض.