مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 35

مشروع
م. 35
حجم الخط
يجب ان يعلق: 1. في خمدع القيادة بيان السرعة القصوى والعدد الأقصى للمقاعد المأذون فيه؛ 2. في الامكنة المخصصة للركاب بيان منع الوقوف في اثناء السفر والجلوس على جوانب العربة او حواجزها والصعود او النزول خارج اوقات الوقوف التام للعربة وفي غير الأماكن المقررة لهذا الغرض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد