مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
لا يسمح سوى لراكب واحد بالجلوس على دكاك السائق خلال النقل الخاص الجماعي للأشخاص ماعدا إذا كانت العربة مهيأة على نحو ييسر للسائق إنجاز عملياته بكل سهولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد