مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
يجب أن تهيأ العربة على نحو يمكن الركاب من طلب الوقوف ما عدا إذا كان السائق على اتصال مباشر بالركاب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد