مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
إذا كانت العربة ذات هيكل مغلق وجب: 1. أن تكون ارضيتها حاجزة كي يتأتى تجنب تسرب الغازات المنفلتة إلى داخل الهيكل وان يكون طرف الانبوب الذي تخرج منه الغازات متجها الى خارج مساحة مسقط العربة؛ 2. أن تيسر المنافذ المعدة بوجه خاص لهذا الغرض التهوية والإدارة الطبيعية داخل العربة في اثناء النهار؛ 3. أن تكون الإدارة كافية داخل الهيكل بمجرد غروب الشمس؛ 4. أن يتيسر نزول الركاب من العربة بفضل باب أو فتحة يبلغ عرضها 60 سنتمترا تقع بمؤخرة العربة ويمكن فتحها من الداخل والخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد