يجب اعداد سلالم او درج لتمكين الركاب من الصعود والنزول.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاصالمادة 30مشروعم. 29م. 30م. 31حجم الخطأأأأيجب اعداد سلالم او درج لتمكين الركاب من الصعود والنزول.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ