مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يجب أن يكون خزان الوقود مع منافذه (أو الخزان الرئيسي إن وجد خزان إضافي) خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع، وألا يجعل بأي وجه من الوجوه فوق المرافق المذكورة. ويجب أن يفصل الخزان عن هذه المرافق بحاجز غير قابل للاحتراق متصل لا تتسرب من خلاله السوائل بحال، وألا يكون بالجزء الأسفل منه ما من شأنه ان يحول دون ان يقع على الأرض مباشرة كل ما يضيع أو يتسرب من الوقود المحتوى عليه. ويجب ان تكون الفوهة التي يمأل منها الخزان خارج هيكل العربة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد