مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 29

مشروع
م. 29
حجم الخط
يجب أن توضع او ترص المعدات والامتعة المنقولة مع الركاب في آن واحد، على نحو يحول دون حركتها وسقوطها خلال السير في الأماكن التي يشغلها الركاب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد