مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
يحظر استعمال المقطورات للنقل الخاص الجماعي للأشخاص إلا بإذن استثنائي تسلمه المصلحة المختصة بوزارة النقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد