مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
يباح استعمال عربات موصولة احداها بالأخرى للنقل الخاص الجماعي للأشخاص بشرط أن تتوفر في العربات المذكورة الشروط المتعلقة بها الواردة في قانون السير والقرارات التابعة له وكذا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد