مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
يجب أن يرسم بداخل العربة أو يكتب في لوحة موضوعة فوق رأس السائق بأحرف غليظة باللغتين العربية والفرنسية جملة تتضمن منع تكليم السائق ما لم تدع إلى ذلك ضرورة. ويجب ان يرسم او يكتب في لوحة قارة داخل الهيكل فوق رأس السائق بيان السرعة القصوى كما تحددها الأنظمة المعمول بها والعدد الأقصى للركاب الجالسين والواقفين ومجموع وزن العربة محملة ووزنها فارغة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد