مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 21
م. 21
حجم الخط
يجب أن تزود كل عربة بصندوق يدعى "صندوق الإسعافات الأولى العاجلة" ويحتوي على بعض الاشياء والمنتجات الصيدلية التي تمكن من القيام بالعلاجات الأولى.
ويجب الا يكون صندوق الإسعافات المذكور مغلقا بمفتاح ولا يمكن تسرب الماء او الغبار اليه من الخارج وان يكون مرصوصا.
ويتعين أن يعلق بداخل غطاء الصندوق بيان يتضمن ما يحتوي عليه وكيفية استعماله، وأن يرسم على غطائه هلال أخضر وان يوضع بحيث يراه الركاب ويمكنهم تناوله بيسر.