مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
يجب أن تزود كل عربة بصندوق يدعى "صندوق الإسعافات الأولى العاجلة" ويحتوي على بعض الاشياء والمنتجات الصيدلية التي تمكن من القيام بالعلاجات الأولى. ويجب الا يكون صندوق الإسعافات المذكور مغلقا بمفتاح ولا يمكن تسرب الماء او الغبار اليه من الخارج وان يكون مرصوصا. ويتعين أن يعلق بداخل غطاء الصندوق بيان يتضمن ما يحتوي عليه وكيفية استعماله، وأن يرسم على غطائه هلال أخضر وان يوضع بحيث يراه الركاب ويمكنهم تناوله بيسر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد