يجب أن يتوافر في مجموعة العربة عند استعمالها جميع ضمانات الراحة والسلامة ولا سيما من أخطار الحريق.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاصالمادة 2مشروعم. 1م. 2م. 3حجم الخطأأأأيجب أن يتوافر في مجموعة العربة عند استعمالها جميع ضمانات الراحة والسلامة ولا سيما من أخطار الحريق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ