مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يجب ان تكون كل عربة مجهزة بمسجل للسرعة يبين عدد الكيلومترات التي تقطعها للعربة خلال ساعة ويكون بحيث يستطيع ان يراه كل من السائق والركاب المجاورين له، كما يتعين أن يظل دائما في حالة سير جيدة وان تتأتى قراءة ارقامه بكل وضوح لأقرب الركاب من السائق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد