مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
يجب ان تكون كل عربة من شانها ان تسير ليلا مجهزة بوسائل الإدارة الكافية لتمكين السائق من قراءة بيانات اجهزة ولوازم لوحة القيادة وتمكين الركاب من الصعود والنزول بيسر ودون تعرض لخطر، مع اتخاذ جميع التدابير كي لا يعرقل ذلك رؤية السائق للطريق في اثناء السير، ويجب بالإضافة الى ما ذكر ان تجهز كل عربة على الاقل بمصباح يدوي احتياطي مستقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد