مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
يجب ان تدفأ العربات ذات الهيكل المغلق المستعملة في فصل الشتاء بإحدى الوسائل المتوافرة فيها جميع شروط المحافظة على الصحة، وذلك حين يكون من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في الخارج الى اقل من ست درجات مائوية فوق الصفر. ويجب أن تزود بجهاز تهوية مناسب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد