مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
يجب حين تكون العربة فارغة الا ترتفع فوق الأرض بأكثر من 45 سنتمترا الدرجة الأولى لكل مرقاة تنتهي إلى مدخل عادى، ما عدا ابواب الإفراغ، ويحدد ب 30 سنتمترا ارتفاع الدرجات الأخرى من المرقاة المذكورة. ويجب الا يقل عمق الدرج عن 20 سنتمترا وعرضها عن 25 سنتمترا وان تكون الدرج من مادة غير زلقة. وتجهز المنافذ المستعملة عادة بمتكآت لتسهيل صعود الركاب ونزولهم، إذا دعت الضرورة الى ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد