مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 13
م. 13
حجم الخط
يجب أن يكون الركاب جالسين.
غير أنه إذا تعلق الأمر بنقل جم غفير عبر مسافات قصيرة أو كان عدد الركاب كثيرا على غير العادة جاز أن يكون بعض الركاب واقفين بشرط ان تكون العربة مهيأة لتجعل بها مقابض يستمسك بها.
ويحدد عدد الركاب الواقفين بالأعداد الثالثة التالية:
(النص الأصلي يبدو أن العدد غير مكتمل)