مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 12
م. 12
حجم الخط
يجب ألا يقل على الممرات والمماشي الموصلة إلى الأبواب عن متر و65 سنتمترا وأن يبلغ عرضها الممتد على شريط عمودى من الأرض إلى السقف 13 سنتمترا على الأقل مع اعتبار المقاعد، وذلك فيما يتعلق بالمماشي الموصلة إلى الابواب المستعملة عادة وبالمماشي المؤدية إلى أبواب الإخلاء وبالعمر الطويل.
ويمنع وضع المقاعد الثابتة أو المرتجحة بالممرات والمماشي ويجب أن تنطوي الكراسي الجانبية تلقائيا حين تكون خالية كما يجب ألا يحتل أى كرسى حين يكون في الوضع الذي يستعمل فيه مساحة تجعل عرض المماشي الموصلة إلى مختلف الأبواب أقل مما هو مفروض.
ولا يجوز ان تستعمل المقاعد أو الدكاك القابلة للنقل إلا إذا كانت مشدودة إلى الهيكل.
ويجب أن تكون جميع المقاعد والدكاك والكراسى الجانبية مجهزة بمسند.
ويجب أن يبلغ عرض كل مقعد جلوس 40 سنتمترا على الأقل دون اعتبار المتكأ.
ويجب الا يقل عمق المقاعد من الطرف الاسفل للمسند إلى الجانب الامامي عن 40 سنتمترا.
ويجب ان تبلغ المسافة الخالية الفاصلة بين مقعدين يوجدان في صف طويل واحد، من مسند الى مسند في مستوى علو المقاعد 60 سنتمترا وإذا كانت المقاعد متقابلة وجب ان تبلغ المسافة الفاصلة بين المسندين في مستوى علو المقاعد مترا و 20 سنتمترا على الأقل.
ويجوز أن توضع كراسى أو دكاك قابلة للنقل بالأماكن الداخلية بشرط ان لا تعرقل إخلاء العربة.
وإذا كانت العربية تقل اشخاصا واقفين وجب ألا يقل العلو المجرد للهيكل عن متر و80 سنتمترا في الأماكن المخصصة لهؤلاء الركاب، وتوضع رهن تصرف الركاب الواقفين مقابض وقضبان للتشبت بها، تكون كافية العدد وسهلة المثال.