مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
كل عربة ذات هيكل مغلق يجب ان تجهز على الاقل: - إذا كان المحرك في الامام: أ( بباب أمامي يكون وجوبا بالجانب الأيمن؛ ب( بباب في الواجهة الخلفية او بابين جانبين احدهما عن اليمين والآخر عن اليسار في النصف الخلفي من العربة. - إذا كان المحرك في الخلف: أ( بباب أمامي؛ ب( بباب في أقصى الجانب الخلفي الأيمن. وإذا كان المحرك موضوعا تحت القاعدة فيما بين الامام والخلف وجب تجهيز العربة بإحدى مجموعيت الأبواب المشار اليهما أعلاه. ويجب، زيادة على ما ذكر، أن تكون بكل واجهة جانبية، فيما يخص العربات التي تنقل أقل من 22 شخصا، لوحة أو زجاجة متحركة على الأقل، وفيما يخص العربات التي تنقل 12 شخصا على الأقل، لوحتان أو زجاجتان متحركتان يمكن التصرف فيهما من الخارج والداخل ولا تقل فتحتهما على الخارج عن 70 سنتمترا × 47 سنتمترا بحيث يتأتى للركاب استعمالها منفذا للإنقاذ في حالة وجود خطر ، ويجب أن تكون اللوحات أو الزجاجات المتحركة المذكورة قابلة لأن يتصرف فيها الركاب بسهولة وعلى الفور دون تدخل السائق. ويجب أن تكون مساحة اللوحات المذكورة بارزة، وأن توضع داخل الهيكل مطارق ذات مناقير أو بلطات لكسر اللوحات أو الزجاجات في حالة وجود خطر، أو تزود العربة بجهاز يكفل القيام بما ذكر. وإذا كان من الواجب أو تقرر وجود منفذ للإنقاذ وكان هذا المنفذ مجهزا بزجاجة وجب أن تكون قابلة للكسر ان دعت الضرورة إلى ذلك. ويجب أن تكون الواجهة الخلفية، علاوة على ذلك، مجهزة على الأقل بزجاجة تبلغ مساحتها 70 سنتمترا × 47 سنتمترا يمكن كسرها بمطرقة ذات منقار أو ببلطة موضوعة في مكان قريب أو بجهاز يمكن استخدامه لذلك. ولا تطبق هذه القاعدة على العربات التي يوجد محركها في الخلف، إذ في هذه الصورة يجب أن توضع البلطة أو المطرقة ذات المنقار بالقرب من الواقية الأمامية. وتكتب بالجهة الداخلية لمنافذ الإنقاذ عبارة "منفذ إنقاذ" باللغتين العربية والفرنسية. وإذا كانت العربة ذات هيكل مغلق وكانت أبوابها المستخدمة عادة من نوع أبواب الحافلات، وجب أن تفتح الى الخارج وان تكون مفصلاتها في اتجاه مقدم العربة، ويمكن قبول الأبواب المنزلقة او المنطوية إذا كانت سهلة الاستخدام وسليمة الاستعمال. ويجب ان تركب "الأبواب المنطوية على شكل محفظة" على نحو لا يجعلها تفتح بمجرد اندفاع الركاب، ويتعين أن تزود الأبواب من نوع أبواب الحافلات بجهاز إغلاق تكون مقابضه الداخلية والخارجية مرئية بوضوح، منال المنا، قابلة للاستخدام بيسر وعلى الفور سواء من الخارج او من الداخل. ويجب ألا تفتح الأبواب من نوع أبواب الحافلات سوى برفع المقابض. ولا يؤذن في اتخاذ مزاليج الامان للأبواب من نوع ابواب الحافلات إلا إذا كانت سهلة الاستخدام على الفور سواء من الداخل أو من الخارج. ويجب أن تكون الأبواب التي تفتح بالهواء أو الكهرباء مزودة بجهاز للإغاثة يتيح للركاب فتحها مباشرة سواء من الخارج أو من الداخل. ويجب الا تكون الكراسي الجانبية والمقاعد مثبتة بحال من الأحوال بالأبواب ولا أن تحول دون المرور اليها. ويجب أن يكون للأبواب ممر خال لا يقل عرضه عن 60 سنتمترا وعلوه عن متر ونصف مع امكان تخفيض هذا العل وإلى متر و40 سنتمترا فيما يخص الأبواب المعدة للإخلاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد