مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يجب أن يكون مقعد السائق مستقلا عن المقاعد الأخرى الموجودة في العربة.
وإذا كان يوجد بمكان يستقر به الركاب ايضا، وجب عزله بحاجز ثابت صلب يصل الى منكبي السائق ويساعد على حمايته من كل ضغط او اصطدام ياتي من الركاب.
ويجب ان يكون هذا المقعد قابلا لأن يقدم أو يؤخر بحسب ما تستوجبه الأحوال.
ويجب ان يوضع على نحو ييسر للسائق القيام بالحركات الأساسية لسياقة العربة مثل استعمال الدواسات واجهزة التحكم واجهزة الإنارة والمنبهات الصوتية واجهة الاعلام بتغيير الاتجاه، وان يكون في امكان السائق القيام بمختلف هذه العمليات من غير ان يضطر الى ان يبتعد كثيرا بجسده عن مكانه ويجب الا يكون المقعد متحركا وان يكون متينا ومشدودا الى الهيكل شدا محكما.
ويجب أن تجهز العربة، علاوة على المرآة الارتدادية الداخلية بمرآتين ارتداديتين توضعان خارج الهيكل في مقدمة العربية، احداهما بالجانب الأيمن والأخرى بالجانب الأيسر.
ويجب اتخاذ جميع التدابير كي لا يتضايق السائق خلال السير من اشعة الشمس وانعكاسات الإدارة المنبثقة من داخل العربة أو الصادرة عن العربات الأخرى التي تسير في الاتجاه الذي يسير فيه.
ويجب ان تكون الواقية الامامية مجهزة بآلة لإذابة الجليد كلما كانت العربة تسير في أحوال تساعد على تراكمه.
ويجب ان يستطيع سائق العربة التحكم في جهاز على الاقل من اجهزة استخدام المنبه الصوتي من غير ان يتخلى عن امساك المقود بكلتا يديه.