مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 1
م. 1
حجم الخط
تخضع لأحكام هذا المرسوم العربات ذات المحرك أو المقطورة المستخدمة عادة أو عرضا، للنقل الخاص، الجماعي للأشخاص.
ويراد بعبارة "النقل الخاص الجماعي للأشخاص"، نقل الأشخاص الذي تمارسه الدولة وأشخاص القانون العام قلبي لمتطلبات مصالحها، أو يقوم به متعاط للصناعة أو التجارة أو الفلاحة أو فرد من الافراد لمصلحته فقط مستعمال لذلك عربات في ملكه أو موضوعة رهن تصرفه وحده، بشرط ألا تحمل العربات المستخدمة، علاوة على سائقيها، إلا الأشخاص المنتمين إلى مؤسسة المعني بالأمر.
ولا تستعمل العبارة المذكورة إلا للدلالة على نقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق، وإذا كان من بين الركاب أطفال يقل عمرهم عن عشر سنين اعتبر كل اثنين منهم بمثابة شخص واحد إذا كان عددهم لا يتجاوز العشرة.