مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
إذا رافق المكري أو مأموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الإصلاح أو غيره ...) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد