مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه الشخصي ومحل سكناه، وتوضع الصفيحة المذكورة داخل السيارة في مكان لا يرى من الخارج.