مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ولو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق (النوع السياحي وما يشابهه، بريك، سيارات عائلية وغيرها......) أن يوجه إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات (مصلحة النقل عبر الطرق) تصريحا يحرر في ورق عادي يبين فيه أنه يزاول أو ينوي مزاولة هذا النشاط ويسلم له توصيل عن التصريح المذكور. ويجب أن يتضمن هذا التصريح بيان عدد السيارات المستعملة أو المزمع استعمالها ومميزاتها وأرقام تسجيلها وأرقامها الترتيبية في المقاولة. وإذا أصيبت إحدى السيارات غير مخصصة بالكراء بدون سائق أو وقع تعويضها بسيارة أخرى، وجب على المستغل أن يوجه تصريحا بذلك إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات. وفي حالة التخلي عن النشاط أو استبدال المستغل، وجب توجيه إعلان بذلك طبق نفس الكيفيات إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات إما من طرف المكري أو ذوي حقوقه أو من طرف المقاولة المعنية بالأمر المكلفة بكراء السيارات بدون سائق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد