مرسوم برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أعلاه أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد