مدونة الحقوق العينية
المادة 99
م. 99
حجم الخط
ينقضي حق الانتفاع: بموت المنتفع؛ بانصرام المدة المحددة للانتفاع؛ بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛ بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول