ليس على المالك ولا على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تالشى لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجائي.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 97مشروعم. 96م. 97م. 98حجم الخطأأأأليس على المالك ولا على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تالشى لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجائي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ