مدونة الحقوق العينية
المادة 9
م. 9
حجم الخط
الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه. والحقوق العينية الأصلية هي: حق الملكية؛ حق الارتفاق والتحملات العقارية؛ حق الانتفاع؛ حق العمرى؛ حق الاستعمال؛ حق السطحية؛ حق الكراء الطويل الأمد؛ حق الحبس؛ حق الزينة؛ حق الهواء والتعلية؛ الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.