مدونة الحقوق العينية
المادة 85
م. 85
حجم الخط
للمنتفع أن يتمتع بجميع المنافع التي تكون للمالك على العقار المنتفع به ولا سيما حقوق الارتفاق المقررة لفائدة هذا العقار، كما له أن يتمتع بكل الزيادات التي تلحق بهذا العقار عن طريق الالتصاق.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول