مدونة الحقوق العينية
المادة 82
م. 82
حجم الخط
للمنتفع أن يستغل العقار محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال التي تتفق مع طبيعته. وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول