ينشأ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 80مشروعم. 79م. 80م. 81حجم الخطأأأأينشأ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ