مدونة الحقوق العينية
المادة 76
م. 76
حجم الخط
يحق للمالك أن يسور ملكه على أن لا يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور لحقوقه، ولا يجوز له أن يهدم الحائط المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بهذا الحائط. ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه إلا إذا تضرر من ذلك.