مدونة الحقوق العينية
المادة 69
م. 69
حجم الخط
ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية: بانتهاء الأجل المحدد له؛ بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه؛ باجتماع العقارين في يد مالك واحد؛ بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق؛ بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا؛ بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.