مدونة الحقوق العينية
المادة 64
م. 64
حجم الخط
لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول