العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 6مشروعم. 5م. 6م. 7حجم الخطأأأأالعقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ