مدونة الحقوق العينية
المادة 51
م. 51
حجم الخط
لكل شخص أن ينتفع من موارد المياه العامة بمختلف وجوه الانتفاع بما في ذلك ري أرضه على أن يتقيد في ذلك بالمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بنظام المياه.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول