حق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي الأراضي وما بها من غرس وشجر.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 50مشروعم. 49م. 50م. 51حجم الخطأأأأحق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي الأراضي وما بها من غرس وشجر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ