ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 38مشروعم. 37م. 38م. 39حجم الخطأأأأينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ