الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 37مشروعم. 36م. 37م. 38حجم الخطأأأأالارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ