مدونة الحقوق العينية
المادة 35
م. 35
حجم الخط
لا يسوغ لغير الشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه، ومع ذلك يجوز للمارة في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند الضرورة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول