مصروفات وتكاليف القسمة يتحملها المتقاسمون جميعا وتوزع بينهم على أساس حصة كل واحد منهم.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 332مشروعم. 331م. 332م. 333حجم الخطأأأأمصروفات وتكاليف القسمة يتحملها المتقاسمون جميعا وتوزع بينهم على أساس حصة كل واحد منهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ