مدونة الحقوق العينية
المادة 322
م. 322
حجم الخط
يعتبر كل متقاسم مالكا على وجه الاستقلال للحصة المفرزة التي آلت إليه نتيجة القسمة، وتكون ملكيته خالصة من كل حق عيني رتبه غيره من الشركاء إلا إذا رتب هذا الحق الشركاء مجتمعون.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول