يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 320مشروعم. 319م. 320م. 321حجم الخطأأأأيجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ