مدونة الحقوق العينية
المادة 313
م. 313
حجم الخط
القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة. القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع. قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية. تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل.