تبطل جميع التصرفات التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 310مشروعم. 309م. 310م. 311حجم الخطأأأأتبطل جميع التصرفات التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ