مدونة الحقوق العينية
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس. لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل الملك وحاز المفتوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية. إذا تعارضت البيانات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها: ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛ تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛ زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛ تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛ تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛ تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛ تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛ تقدم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛ تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛ تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.