مدونة الحقوق العينية
المادة 293
م. 293
حجم الخط
يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها: شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛ أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛ أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛ أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.